علي الأحمدي الميانجي
575
مكاتيب الرسول
الأصل وكان في كتابه : " إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول ، وإن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية ( 1 ) ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلثا أو ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ( 2 ) ، وفي كل إصبع من الأصابع في اليد والرجل عشر من الإبل ( 3 ) ، وفي السن خمس من الإبل ( 4 ) ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، والرجل يقتل بالمرأة ( 5 ) ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ( 6 ) " .
--> ( 1 ) راجع سنن الدارمي 2 : 193 و 188 أيضا . ( 2 ) راجع المبسوط 7 : 122 و 124 . ( 3 ) راجع سنن الدارمي 2 : 195 . ( 4 ) المصدر السابق . ( 5 ) نيل الأوطار 7 : 167 عن مالك والشافعي . ( 6 ) راجع سنن الدارمي 2 : 192 والسنن الكبرى 8 : 79 . نقل في المواهب اللدنية شرح الزرقاني 3 : 333 هذا القسم هكذا : " من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول " وفيه : " إن الرجل يقتل بالمرأة " وفيه : " في النفس الدية مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية مائة من الإبل ، وفي اللسان الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي كل إصبع من أصابع اليد أو الرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل - وفي رواية مالك - وفي العين خمسون ، وفي اليد خمسون ، وفي الرجل خمسون ، وفي الموضحة خمس من الإبل " . وفي نصب الراية 4 : 369 نقل قريبا مما نقله المواهب وزاد بعد قوله ( صلى الله عليه وآله ) وفي العينين الدية : " وفي العين الواحدة نصف الدية ، وفي اليد الواحدة نصف الدية " مع تقديم وتأخير في البنود ، وأخرجه عن النسائي ومراسيل أبي داود وصحيح ابن حبان والمستدرك للحاكم وعبد الرزاق والدارقطني ( وكذا 2 : 341 ) وكذا في نيل الأوطار 7 : 212 .